سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

435

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هو من جملة افراده : ضمير [ هو ] بقضاء دين ميّت راجع بوده و ضمير در [ افراده ] به قضاء دين غارم برمىگردد . قوله : و هذا اقوى : مشار اليه [ هذا ] احتمال دوّم مىباشد . قوله : و يتصدّق بها عنه : ضمير در [ بها ] به ديه و در [ عنه ] به كلّ واحد من الذمى و العبد راجع است . متن : الثاني في العاقلة التي تحمل دية الخطأ سميت بذلك أما من العقل و هو الشد و منه سمي الحبل عقالا ، لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية ، أو لتحملهم العقل و هو الدية و سميت الدية بذلك ، لأنها تعقل لسان ولي المقتول ، أو من العقل و هو المنع ، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسلام بالمال و هم : من تقرب إلى القاتل بالأب كالإخوة و الأعمام و أولادهما و إن لم يكونوا وارثين في الحال و قيل : من يرث دية القاتل لو قتل ، و لا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا و قيل : هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه و أمه . فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب و إخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان ، و على إخوة الأم الثلث . و ما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين ، و مستند الأقوال غير نقي .